الطعن رقم 450 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-6-4
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن ورده في قوله. "وحيث إن المتهم أنكر ما أسند إليه ودفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش لصدور إذن التفتيش باسم ...... ثم أضيف كلمة ...... وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه - وترى المحكمة أن الدفع المبدى غير سديد ذلك لأن الثابت أن محضر التحريات ذكر به اسم المتهم كاملاً وتحرر إذن النيابة على ذات الورقة إلا أن السيد وكيل النيابة قد أغفل ذكر كلمة .... وهو خطأ مادي وقع منه كما قرر بذلك السيد الضابط عند سؤاله بالتحقيقات أما القول بأن كلمة ...... قد أضيفت بمحضر التحريات فهو قول غير سديد فقد تبينت المحكمة من مطالعة محضر التحريات أنه سليم خال من أي تحشير أو إضافة هذا فضلاً عن أن الطريق إلى ذلك هو الطعن بالتزوير وهو ما لم يلجأ إليه المتهم ومن ثم ومتى كان القبض والتفتيش قد تما تنفيذاً للإذن الصادر به فلا بطلان ...." وما أورده الحكم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن ذلك أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ولم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات التزوير. أما ما أورده الحكم من أن المتهم كان عليه أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير فهو نافلة لم يكن لها تأثير في قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن شهادة الاتحاد الاشتراكي - وأنها تفيد وجود أشخاص آخرين بالاسم الذي صدر به إذن التفتيش - في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها استقلالاً ويكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم المطعون فيه الذي دلل على ثبوت التهمة في حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة في الأوراق وقد أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات وذلك حسبها في الالتفات عن طلب الطاعن الخاص بالاطلاع على القضية المنوه عنها بوجه الطعن إثباتاً لتلفيق التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تناقض الشهود في بعض التفاصيل بفرض وقوعه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان علة ما ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تلتزم المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً إذ أن في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحه إياها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/2/1971 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.