⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1643 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-2-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ القصد العام
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انعدام القصد الجنائي لديه وإطراحه في قوله: "أما عن دفاع المتهم القائم على انعدام القصد الجنائي قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الاكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات وما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر في الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الاكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التي ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ في علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوي عشرين قرصاً وهو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التي كانت معها - هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الاكتدرون على كل عبوة من الخارج والداخل". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم لا يقطع في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط في حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر وأنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الاستدلال عليه بوجود كلمة الاكتدرون على ظاهر العبوة وداخلها، وهذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم في التدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن - وهو ركن من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - قاصراً، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 17/11/1970 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: (أولاً) حازا وأحرزا بقصد الاتجار أدوية (الاكتدرون) المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) اتجرا في الأدوية المضبوطة والمبينة بالتحقيقات دون أن يكون مرخصا لهما بذلك، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 19/4/1972 عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 5 من الجدول 1 الملحق والمواد 71 و83 و86 من القانون رقم 127 لسنة 1955 مع تطبيق المادتين 32/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم -الطاعن- بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عن التهمتين المسندتين إليه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.