الطعن رقم 1635 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمود عباس العمراوي، وسعد الدين عطيه، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان حكم محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم عدم الاختصاص الصادر من المحكمة الجزئية قد أصبح نهائياً، كما أصبح نهائياً من قبل أمر مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة العامة شكلاً، فإن كلتا الجهتين أصبحتا متخليتين حتماً عن نظر القضية وبذا يقوم التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية أن طلب تعيين المحكمة المختصة يقدم إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، وبالتالي فإن محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح المستأنفة وبين مستشار الإحالة باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمة المذكورة وأوامر مستشار الإحالة، ومن ثم فإن الفصل في التنازع موضوع الطلب المقدم من النيابة العامة ينعقد لمحكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل في الدعوى - عن التهمة الثانية التي انصب عليها - ولو أن المتهم وحده هو الذي استأنف حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص، ذلك بأن المقام في الطلب المقدم لمحكمة النقض هو مقام تحديد المحكمة ذات الاختصاص وليس طعناً من المحكوم عليه وحده يمنع القانون من أن يسوء مركزه بهذا الطعن، ولا سبيل للفصل في الطلب المقدم من النيابة إلا تطبيق نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب الإحالة إلى محكمة الجنايات في جميع الأحوال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3 من أبريل سنة 1966 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: (أولاً) ضرب ..... عمدا بمطواة في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته (ثانيا) ضرب....عمدا بمطواة في رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1968 (أولاً) بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى التهمة الأولى. (ثانيا) بإحالة الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية إلى محكمة جنح شبرا الجزئية. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض، وقضي فيه بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1969 بعدم قبوله شكلا. نظرت محكمة جنح شبرا الجزئية الدعوى وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970 قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 2 مارس سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 13 أبريل سنة 1971 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 10 يونيه سنة 1972 قدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى موقعا عليه من رئيس نيابة استئناف القاهرة. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.