⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1618 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-2-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ نظرها للطعن للمرة الثانية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعلت الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ ستة أشهر. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإن كانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت" غير أنه إذا كان العيب الذي شاب الحكم - المطعون عليه للمرة الثانية - مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12/2/1965 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفة القوانين واللوائح بأن قاد سيارة دون رخصة قيادة وبسرعة ودون استعمال الفرامل فصدم المجني عليها وحدثت إصابتها الموصوفة بالمحضر والتي أودت بحياتها. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1من قانون العقوبات. والتي أودت بحياتها. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 8/2/1968 عملا بمادة الاتهام (أولاً) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. (ثانيا) بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ 51 جنيها والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 15/11/1969 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته في 24/10/1970 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الحبس بجعلها ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 1/1/1971 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية بالنسبة للدعوى الجنائية إلي محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة - مشكلة من هيئة استئنافية أخرى - قضت بتاريخ 5/3/1972 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فطعنت النيابة العامة هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.