الطعن رقم 45 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1963-1-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى الاسناد - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون
⚖️ شرط الواقف - الشروط العشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السطة المطلقة فى إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها و كانت الأسباب التى أوردتها سائغة و تؤدى إلى ما انتهت إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الواقف نص صراحة فى إشهاد التغيير على أن يكون لزوجته ما هو مشروط له فى الوقف و كان من المشروط له استعمال الشروط العشرة مع التكرار و لم يقدم الطاعن ماينفى هذا الذى هذا الذى أورده الحكم فإن النعى عليه بالخطأ فى الإسناد و مخالفة الثابت فى الأوراق يكون عاريا عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن لزوجة الواقف حق تكرار استعمال الشروط العشرة بحسب ما استخلصه من عبارات إشهادى الوقف و التغيير ، فإنه لايكون قد خالف حكم المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى توجب صدور الأحكام طبقا لأرجح الآراء من مذهب أبى حنيفة ، ولا حكم المادتين 12 و 56 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 مادام أن إشهاد التغيير الصادر من زوجة الواقف قد تم ضبطه قبل صدور القانون المذكور الذى لم يجز الشروط العشرة لغير الواقف .