⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1613 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-8 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين عزام وحسن أبو الفتوح الشربينى ومحمود كامل عطيفة ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته و من ثم فإن إعلانه لجهة الإدارة لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضته ، و لما كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إعلان الطاعن بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه بمحل إقامته و إنما وجه إليه بمكتبه و لما تبين إنه ترك هذا المحل بحكم طرد و لم يستدل عليه ثم إعلانه لجهة الإدارة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه و الإحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/5/1969 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية ..... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بتاريخ 17/2/1971 عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل فاستأنف، ومحكمة القاهرة الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتاريخ 7/11/1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقضى بتاريخ 20/2/1972 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.