الطعن رقم 1611 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-25
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته، ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة. وإذ كان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته أن وكيل المالك دفع بتزوير العقد المنسوب إليه صدوره منه والمقدم من المطعون ضدهما للمجني عليه الذي قام بمقتضاه بدفع جزء من الثمن إليهما، فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضدهما استنادا إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعني بتحقيق ما أثاره وكيل المالك من تزوير عقد البيع حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر، أو أن تدلي برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه، يكون حكمها معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصراً في بيانه مما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنه في يوم 28/12/1968 بدائرة قسم قصر النيل: توصلا إلي الاستيلاء على النقود المبينة بالمحضر........ وكان ذلك باتخاذهما طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب وتصرفهما في مال ليس لهما حق التصرف فيه بأن باعا له أرضا لا تخصهما وقدما له عقد بيع لم يصدر من صاحبه. وطلبت معاقبتهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 16/11/1970 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت رافعها المصروفات المدنية. استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 20/2/1973 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.