الطعن رقم 1577 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-19
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ الظروف المخففة للعقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عباس العمراوي، وسعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها، لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون ما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المتهم عن الجريمتين المسندتين إليه وإلى وجوب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لأولاهما وهي المنصوص عليها في المواد 230 و231 و232 و234/2 من قانون العقوبات مما كان يتعين معه أصلاً معاقبة المتهم بالإعدام، وكانت المحكمة لم تشر فعلاً إلى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم، إلا أنه لما كان للمحكمة أن تنزل بهذه العقوبة تطبيقاً لحكم المادة 17 من قانون العقوبات إلى الحد الذي نزلت إليه، وهي إذ نزلت إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، فقد دلت على أنها أعملت حكم هذه المادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في ليلة10 ديسمبر سنة 1968 بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة: (أولاً) المتهمون الثلاثة قتلوا .... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وأسلحة راضة ثقيلة "بلطة" وتوجهوا بأسلحتهم إلى الطريق الذي يعلمون بقدوم المجني عليه منه، فلما ظفروا به فاجأه المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري عليه في ظهره ثم عاجله المتهم الثالث بضربة على رأسه بالبلطة ثم عاود المتهم الثاني إطلاق النار عليه في صدره وبطنه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر على الطريق العمومي الموصول بين بلدتي شنوده ونديبة سرقوا النقود والساعة والأوراق والحافظة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للمجني عليه سالف الذكر حالة كون المتهمين الثاني والثالث يحملان أسلحة "فرد خرطوش وبلطة" الجناية المنطبقة على المادة 315/1-2 (ثانيا) المتهمان الأول والثاني حازا سلاحا ناريا مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص (ثالثا) المتهم الثاني حاز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري السابق من غير أن يكون مرخصا له في حمله وإحرازه وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 و234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنه 1954 و75 لسنه 1958 والجدول 2 الملحق. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 8 من فبراير سنة 1972 عملا بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين. (ثانيا) ببراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما. وقدرت عشرة جنيهات أتعابا للمحامي المنتدب عن الثالث. (ثالثا) بمصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.