الطعن رقم 1574 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-19
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود عباس العمراوي وسعد الدين عطية وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين أن التحريات قد أسفرت عن أن المطعون ضده وآخر يجلبان كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى القاهرة ويروجانها بها، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال تسلمه المخدر من المرشد باعتبار أن هذا التسلم مظهراً لنشاطه في الجلب وترويج المواد المخدرة التي يحوزها، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى المطعون ضده. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 28 يونيه سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: جلبا جوهراً مخدرا "أفيونا" إلى الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر ذلك في 15 أغسطس سنة 1971، ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا للأول وغيابيا للثاني بتاريخ 29 من فبراير سنة 1972 ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.