الطعن رقم 1568 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-19
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود عباس العمراوي وسعد الدين عطية وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر أركان الجريمة في حق الطاعن ما دام قد وقع على الشيك وأفاد البنك بالرجوع على الساحب دون بحث علة ذلك، فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قسم أول المنصورة الجزئية ضد الطاعن بصحيفة أعلنها إليه اتهمه فيها بأنه في يوم 11 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية أصدر له شيكا بمبلغ 64 ج على بنك مصر فرع المنصورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدى له ملغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 4 مايو سنة 1969 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه أن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ مائتي قرش أتعابا للمحاماة، فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.