الطعن رقم 1562 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-18
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى الموت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الاحتمالى
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام وعضوية السادة المستشارين حسن أبو الفتوح الشربيني ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، كما أنه يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التي ساهمت في ذلك. وإذ كان الثابت مما أورده الحكم عن التقرير الطبي الشرعي أن كلا الجرحين - المسند إلى المطعون ضدهما إحداثهما بالمجني عليه - قد تضاعف بالتقيح الذي امتد إلى داخل الجمجمة عن طريق الأوردة الثاقبة ونجم عن ذلك التهاب سحائي قيحي تسبب في وفاة المجني عليه، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تستظهر ذلك وتحققه لاستجلاء حقيقة ما إذا كان التقيح قد نشأ من إصابتي المجني عليه معاً أم لا إذ أن من شأن حصوله نتيجة الإصابتين معاً - إن صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وثالث بأنهم في يوم 2 مارس سنة 1969 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: المتهمان الأول والثاني (المطعون ضدهما) ضربا عمدا.... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهمان الثاني والثالث: تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاج كل منهما منها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني (المطعون ضدهما) والمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 17 فبراير سنة 1972 عملا بالمادة 242/1 عقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهمين الأول والثاني (المطعون ضدهما) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن واقعة ضرب..... (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني عن تهمة ضرب...... (ثالثا) بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة بالنسبة لهذا المتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.