الطعن رقم 1559 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-18
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ رابطة السببية
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ نصب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام وعضوية السادة المستشارين حسن أبو الفتوح الشربيني ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من مدونات الحكم أنه أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة شهر عن الجريمتين المسندتين إليه وهما جريمة النصب وجريمة اقتضاء مقدم إيجار وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 52 سنة 1969 الخاص بإيجار الأماكن التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 من القانون المذكور وهي التي تحظر على المؤجر اقتضاء مقدم إيجار بأي صورة من الصور فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره في شأن عدم توافر أركان جريمة النصب لأن مصلحته في هذه الحالة تكون منتفية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة فإنه لا يجدي الطاعن ثبوت صحة المخالصة المقدمة منه أو تزويرها. ومن ثم فإن طلب تحقيقها عن طريق ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير يكون غير منتج في الدعوى ولا على المحكمة إن هي التفتت عن إجابته.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة المطرية الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 31 من أغسطس سنة 1969 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: استولى بطريق النصب والاحتيال على مبلغ ثمانين جنيها بأن أوهمه بأنه يوجد لديه شقة خالية في حين أنها مؤجرة وذلك على خلاف الحقيقة. وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والمادة 44 من قانون الإيجارات وإلزامه أن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970 عملا بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرشا لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي مبلغ قرش على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني وألزمته مصاريف الدعوى المدنية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 27 يناير سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 18 يناير سنة 1972بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.