⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1963-1-2 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - النسب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى - فى الاحوال الشخصية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - عدم التزامها بالرد على كل ما يثيره الخصوم
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد زعفرانى سالم نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى وعبد المجيد يوسف الغايش وقطب عبد الحميد فراج ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض المعتبر و الذى يعيب الحكم هو التناقض الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحمل مما يخفى على المرأة و يغتفر التناقض فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجدل حول وجوب معرفة أقوال المورث التى وردت فى محضر الشرطة على وجه الدقه و ما إذا كان له توقيع عليها و تثبت رجل الشرطة من شخصيته أم لا ـ هو جدل موضوعى فى فحوى الدليل و تقدير كفايته أو عدم كفايته فى الإقناع وهو من شأن محكمة الموضوع و لا دخل لمحكمة النقض فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاستخلاص السائغ لدلالة الإقرار والظروف الملابسة له يستقل به قاضى الدعوى بلا رقابة من محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له تقديما صحيحا ، و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر ، و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها ، و فى استخلاص ما يرى أنه هو واقع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لايعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المستندات التى اعتمد عليها مادامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الاشارة إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
حسب قاضى الموضوع ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يذكر دليلها و ما عليه أن يتتبع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و يرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم .