⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1557 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-2-18 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ شهادة سلبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني, ومحمود كامل عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يغير من بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً من تاريخ النطق به - ما أشر به قلم الكتاب على الشهادة السلبية الصادرة منه من تحرير أسباب الحكم وإيداعها غير موقعة ممن أصدره لأن القانون أوجب حصول الإيداع والتوقيع معاً في ميعاد الثلاثين يوماً، ولأن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية، وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، ولأن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 مايو سنة 1970 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: اختلس الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح بنك الائتمان العقاري فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الإدارية الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 318، 323 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 22 يونيه سنة 1971 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف, ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.