⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1511 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-12 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ ارتباط
⚖️ تعويض
⚖️ جمارك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ العقوبة المختلطة
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963، إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، مما مؤداه إنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على وقوع ضرر عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 24 أبريل سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: (أولاً) جلبا جوهراً مخدراً "أفيونا" إلي الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. (ثانيا) شرعا في تهريب البضائع المبينة بالمحضر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك في 13 يوليه سنة 1971. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1972 عملا بالمواد 1/1 و2 و3 و33/ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول 1 المرافق بالنسبة إلي المتهمين والمواد 121 و122 و123 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة إلي المتهم الأول مع تطبيق المادتين 17 و32/1 من قانون العقوبات بالنسبة لهذا المتهم بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه عن التهمتين ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.