⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1509 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-2-12 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ استيراد
⚖️ جمارك
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتصالح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وإبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصت المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 مدير الجمارك أو من ينيبه بطلب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي وخولته وحده التصالح بشأنها، كما أن القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد الذي حكم الجرائم الاستيرادية أناط بوزير الاقتصاد أو من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية وخوله الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً أو التصالح عن هذه الجرائم. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت قرار مدير عام الاستيراد بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إدارياً بمثابة سحب للإذن برفع الدعوى الجنائية، دون أن تتفطن إلى أن الدعوى قد رفعت عن جريمة شروع في تهريب جمركي بناء على طلب مدير جمرك ميناء القاهرة الجوي نائباً عن مدير الجمارك الذي يملك وحده التصالح بشأنها طبقاً لنص المادة 124 من القانون 66 سنة 1963 المتقدم ذكره، وإلى أن قرار مدير عام الاستيراد لا ينصب إلا على الجريمة الاستيرادية التي لم ترفع بها الدعوى أصلاً استجابة لهذا القرار. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضي بعدم جواز نظر الدعوى يكون قد انبنى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ولما كان الخطأ في تطبيق القانون الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً - ومن ثم فإن دعوى قيام الارتباط بين كل من جريمة الشروع في التهريب الجمركي (موضوع الدعوى المطروحة) وبين الجريمة الاستيرادية (التي لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الاستيراد عنها) لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أي منهما تبعاً لانقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر الصلح في الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 26 يوليه سنة 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: شرعت في تهريب البضائع المبينة بالمحضر من أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها بأن عمدت إلي إدخالها إلى الجمهورية العربية المتحدة بطريقة غير مشروعة دون أداء تلك الضرائب وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها قبل تمامها. وطلبت عقابها بالمادتين 121، 122 من القانون رقم 66 لسنه 1963 والمادتين 45 و47 من قانون العقوبات. ومحكمة الجرائم المالية قضت غيابيا بتاريخ 27 يناير سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرين جنيها وإلزامها بتعويض جمركي قدره 154ج و880م ومصادرة المضبوطات بلا مصاريف جنائية. عارضت, وقضي في معارضتها بتاريخ 28 أبريل سنة 1970 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 26 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بعدم جواز رفع الدعوى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.