الطعن رقم 1505 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-12
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطيه, وإبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتقدم بأي عذر ليبرر تقريره بالاستئناف بعد الميعاد وأن المحكمة الاستئنافية سألته عن سبب تجاوزه ميعاد الاستئناف فأجاب بأنه لا يعرف لذلك سبباً، وكان يبين من المفردات أنه قد أرفقت بملف الدعوى شهادة طبية غير معلاه بالأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة، أو كاتب الجلسة بما يفيد تقديمها في أثناء نظر الدعوى. ولما كان الطاعن لم يشر بجلسات المحاكمة إلى الشهادة سالفة الذكر حسبما سلف - وهي بذلك قد خلت مما يؤيد ما يزعمه من أنه قدمها للمحكمة عند نظر الاستئناف المرفوع منه عن الحكم الابتدائي لتبرير تجاوزه ميعاد استئناف هذا الحكم، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسة أن الطاعن لم يبد عذراً لتقريره بالاستئناف بعد الميعاد الذي حدده القانون، فلا وجه لنعيه على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن دفاع لم يطرحه هو أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 يناير سنة 1969 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح البداري الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 11 أبريل سنة 1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات للإيقاف عارض, وقضي في معارضته بتاريخ 12 سبتمبر سنة1970 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ أول فبراير سنة 1972 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بلا مصروفات. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.