الطعن رقم 1502 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-12
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ جمارك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم العلم بكنه المخدر
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وإبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع. ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قد خلا من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب وغيرها من الجرائم الواردة به، وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة جلب مواد مخدرة، فإن النعي على الحكم بالبطلان في الإجراءات لخلو الأوراق من إذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالاً لحكم القانون رقم 66 سنة 1963 يكون على غير سند من القانون. ولا يؤثر في ذلك أن الاتهام الذي أسند إلى الطاعن تضمن وصفاً لتهمة ثانية هي الشروع في التهريب الجمركي، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذه التهمة، وانتهى إلى إدانة الطاعن عن تهمة جلب المواد المخدرة وحدها مما مفاده أنه قد أغفل الفصل في التهمة الثانية. ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يوجه مطعناً فيما لم تفصل فيه محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافياً في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن جهاز التليفزيون المضبوط يحوي مخدراً، وكان هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرجه من موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما رد به الحكم كافياً وسائغاً لرفض المحكمة طلب ضم الحرز ومعاينته دون أن يوصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن الظاهر من أسباب الطعن أن طلب ضم جهاز التليفزيون لتجري المحكمة معاينته لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة حول علم الطاعن بوجود المادة المضبوطة بداخل الجهاز وهو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من أبريل سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: (أولاً) جلب جوهراً مخدرا ً"حشيشاً" إلى الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة. (ثانيا) شرع في تهريب البضائع المبينة بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 10 فبراير سنة 1972 عملاً بالمواد 1/1 و2 و3 و33/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.