الطعن رقم 1476 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-25
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 48 منه لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم دون الرجوع إلى سلطات التحقيق إذا كان من الأشخاص الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة، وتقدير تلك الشبهات ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يخضع هذا التقدير لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كان الحكم قد استخلص في منطق سليم كفاية الشبهات التي استند إليها الضابط في تفتيش مسكن الطاعن الذي ثبت أنه من الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان تفتيش مسكنه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الآخر ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة، فيكون انتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر إجراء صحيحاً في القانون إذ أن ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله لتفتيشه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 14/5/1970 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: المتهم الأول: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: (الطاعن) حاز وأحرز جوهراً مخدراً (حشيشا) بقصد الاتجار، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 17/1/1972 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وذلك على اعتبار أن إحراز المتهمين للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.