الطعن رقم 1475 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يتحقق الركن المادي لجريمة التبديد بالتأخير في رد الشيء أو بالامتناع عن رده إلى حين ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وأن يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن في شأن طلبه من محكمة أول درجة عرض المنقولات على "زوجته" المجني عليها بالطريق الرسمي بما يفيده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب يبرر هذا العدول، وإذ كانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية - مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب فقد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/11/1969 بدائرة قسم المنيا: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لزوجته........ والتي سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرار بالمالكة. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 9/5/1970 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضى بتاريخ 21/11/1970 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم، ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 24/2/1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.