الطعن رقم 1474 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين لسلامة الحكم أن يورد مؤدى الأدلة التي أستند إليها مما يتضح به وجه استدلاله بها، وإذا أستند إلى نتيجة تحليل فيلزم أن يعين ما هو ذلك التحليل وما نتيجته وما وجه الاستدلال بهذه النتيجة على التهمة. ولما كان الطاعن قد أسس دفاعه على المنازعة في سلامة التحليل ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري ولم يورد الأساس الذي بنيت عليه نتيجة التحليل وما أستند إليه في الأخذ بها سواء من حيث ثبوت مواصفات معينة للمواد موضوع الاتهام أو مخالفتها لمواصفات قانونية معينة، بل اكتفى بقوله أن العينة المضبوطة تعتبر طافياً، وإذ كان دفاع الطاعن القائم على المنازعة في سلامة التحليل دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون معيباً مما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/7/1969 بدائرة قسم الأزبكية: أحرز للبيع مشروب الطافيا وطلبت عقابه بالمواد 1و2 و3 من القانون رقم 346 لسنه 1956. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابيا في 24/12/1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة وغلق المحل. فعارض وقضى في 28/4/1971 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بتاريخ 20/2/1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.