⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1473 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-2-11 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية لمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يرتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وينبنى على ذلك أن تسمى شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويراً سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسماً خيالياً لا وجود له في الحقيقة والواقع، ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه. وليس من هذا القبيل تغيير اسم المتهم في محضر تحقيق، ذلك أن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم ثم إن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما أثبتها الأمر المطعون فيه أن المطعون ضده اشترك بطريق المساعدة مع آخرين حسنى النية في تزوير البطاقة الشخصية والطلب المقدم لاستخراجها بأن تسمى أمامهما باسم آخر فقاما بالتصديق على طلب الحصول على البطاقة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فإن الأمر المطعون فيه، وإذ انتهى إلى عدم توافر أركان جريمة التزوير تأسيساً على أن الاسم الذي انتحله المطعون ضده هو اسم لشخص غير معلوم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال شهر يناير سنة 1967 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة أولاً: اشترك بطريق المساعدة مع آخرين حسنى النية هم أمين سجل مدني الدقي و...... في تزوير البطاقة الشخصية رقم36361 الدقي والطلب المقدم له لاستخراجها بأن أوهم الآخرين بأنه يدعى.....فقاما بالتصديق على طلب الحصول على بطاقة وقدمها للأول فتم الحصول على هذه البطاقة بناء على تلك المساعدة، ثانيا: استعمل طلب الحصول على البطاقة الشخصية والبطاقة الشخصية سالفي الذكر المزورين بأن قدمهما لسجل مدني الدقي ومصلحة الجوازات مع علمه بتزويرهما. ثالثا: قدم للسلطة المختصة أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على تأشيرة خروج تجيز له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 41/3 و41 و211 و213 و214 و225 من قانون العقوبات والمادتين 2، 12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 وبتاريخ 10/2/1972 قرر مستشار الإحالة بمحكمة الجيزة الابتدائية غيابيا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض....إلخ.