الطعن رقم 1472 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التقرير به
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، وطه الصديق دنانه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى كان الاستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقي الذي أقيمت عليه الدعوى فينبغي على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، وإذ كان البين أخذاً بوصف النيابة العامة للواقعة ومن تحصيل المحكمة لها أن الدعوى الجنائية رفعت على زوج المجني عليها - بتبديد منقولات زوجته - وهو المحكوم عليه، وأن الذي قرر بالاستئناف في الحكم الصادر بإدانته هو ووالده، وكان من المقرر أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم، وكانت المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكانت النيابة العامة لا تماري في أن الأب هو الذي قرر بالاستئناف بصفته المحكوم عليه وليس بصفته وكيلاً عن أبنه المتهم الحقيقي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة يكون قد أصاب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16/8/1970بدائرة مركز إطسا: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لزوجته.... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة إطسا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 26/12/1971 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم ومحكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 14/2/1972 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به غير ذي صفة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في....إلخ.