الطعن رقم 21 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1963-7-2
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب - ميعاد رفع الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف مرسى وأميل جبران واحمد حسنين موافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو اعلان صاحب الشأن به و إذ جرى قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض على أن العلم اليقينى يقوم مقام الاعلان فان هذا العلم يتحقق من تاريخ صرف الطالب مرتبه على النحو الذى لا يرتضيه بعد صدور القرار المطعون فيه ، فاذا لم يتقدم بطلبه إلا بعد انتهاء أكثر من ثلاثين يوما على تاريخ تحقق ذلك العلم فان يكون غير مقبول شكلا .