الطعن رقم 1471 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ميعاده
⚖️ شهادة مرضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام وحسن أبو الفتوح الشربيني ومحمود كامل عطيفة ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتقدم بأي عذر ليبرر تقريره بالاستئناف بعد الميعاد وقرر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لا يعرف لذلك سبباً، إلا أنه وجد بملف الدعوى شهادة طبية لا تحمل تاريخاً صادرة من طبيب تفيد مرض الطاعن وحاجته للراحة التامة لمدة شهرين - من تاريخ الحكم في المعارضة الابتدائية - وهذه الشهادة غير معلاة في الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر الاستئناف ولم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد، ومن ثم فلا وجه للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15/6/1969 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: بدد المحجوزات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرار بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز البداري الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 11/4/1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيه. فعارض وقضى في 12/9/1970 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 1/2/1972 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..إلخ.