الطعن رقم 1467 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام وحسن أبو الفتوح الشربيني ومحمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها، وإذ كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراح أقوال شاهدي الإثبات غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ذلك أن عدم إفصاح رجال الضبط القضائي عن اسم المرشد الذي عاونهم في مهمتهم، وعن اسم قائد السيارة الأجرة التي استخدمت في ضبط الواقعة لا يؤدي في الاستدلال السليم والمنطق السائغ إلى ما خلص إليه الحكم من إطراحه لأقوال الشاهدين بدعوى كذب تصويرهما للواقعة لاحتمال أن يكون لديهما من البواعث المتصلة بصالح العمل ما يدعوهما إلى إخفاء شخصية من يعاونهم في أداء مهمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أستخلص أن الضابطين اقتناعا منهما بإحراز المطعون ضدهما المخدر قد بادرا بالقبض عليهما قبل الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة دون أن يستند في ذلك إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، فإنه يكون قد أنطوى على فساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنها في يوم 17/2/1968 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: المتهم الأول: (1) أحرز جوهراً مخدراً (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً (2) أحرز جوهرا ًمخدرا ً(أفيونا) وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: أحرز جوهرا ًمخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالوصف والقيد الواردين بقرار الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 30/1/1972 عملا بالمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.