الطعن رقم 1459 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-2-5
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حجز
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية جنائية - قيامها - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي وعضوية إبراهيم أحمد الديواني ومصطفى محمود الأسيوطي وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن علي المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للاحترام ويظل منتجاً لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. ولما كانت الطاعنة لا تنازع فيما أثبت في محضري الحجز والتبديد اللذين عول الحكم في إدانتها على ما ورد بهما, وكان دفاعهما قد تأسس على أنها أقامت دعوى استرداد للمنقولات المحجوزة قضي فيها لصالحها, وكان الثابت أن الحكم في دعوى الاسترداد المشار إليها بإلغاء الحجز الموقع قد صدر بعد وقوع الجريمة التي دينت الطاعنة بها, فإنه لا يجدي الطاعنة منازعتها في أحقية الجهة الحاجزة في توقيع الحجز على منقولاتها استنادا إلى أنها ليست مدينة لها, ولا يشفع لها أنه حكم, من بعد وقوع الجريمة, بأحقيتها للأشياء المحجوزة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، وذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة وتوافر القصد الجنائي فيها أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 15 نوفمبر سنة 1970 بدائرة قسم الرمل: بددت المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إداريا لصالح محافظة الإسكندرية والتي لم تسلم إليها إلا على وجه الوديعة لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسها إضرار بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبتها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 7 من مارس سنة 1971 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهمة بالحبس مدة أسبوعين مع الشغل وكفالة 2 ج لإيقاف التنفيذ فعارضت, وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنفت المحكوم عليها الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 22 يناير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.