⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1415 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-22 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ كفالة حق الدفاع
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع، وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التأخر في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة المحاكمة براءته مما أسند إليه كما طلب استكتابه ومضاهاة هذا الاستكتاب على الأوراق المقول بتزويرها، وكان الحكم قد صادر الطاعن في دفاعه المشار إليه بدعوى أنه غير جاد فيه لأنه تأخر في الإدلاء به مع أن الثابت من مدونات الحكم ذاتها أن الطاعن لم يدل بدفاع أمام جهة التحقيق لأنه لم يستدل عليه بعد اكتشاف وقائع الاختلاس - عدا أولها - لسؤاله عنها ولما مثل أمام المحكمة طلب الدفاع عنه اتخاذ إجراء المضاهاة. ولما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد - في صورة الدعوى المطروحة - دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه، لو صح، تغيير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 20 فبراير سنة 1965 إلي 12 من أغسطس سنة 1965 دائرة قسمي السيدة زينب والأزبكية محافظة القاهرة (أولاً) بصفته موظفا عموميا (محصل بمكتب بريد مجلس الأمة ورمسيس) ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي دفاتر 2ج واستمارات أدج بريد حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة بصورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في المحررات سالفة الذكر مبالغ أقل من تلك التي حصلها بمقتضى الحوالات البريدية بالأرقام 7/39610 و52834/43 و48/52829 (ثانيا) بصفته موظفا عموميا ومن مأموري التحصيل بمكتب بريد مجلس الأمة ورمسيس أختلس مبلغ 302ج و990م سلم إليه على بصفته سالفة الذكر وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك في 25 يناير سنة 1967 ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 13مايو سنة 1972 عملا بالمواد 112/1-2، 118، 119، 213، 32/2 ،17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته وإلزامه برد باقي المبلغ المختلس وقدره مائتان واثنان وسبعون جنيها وستمائة وتسعون مليما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.