⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1393 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من سلطة المحكمة التقديرية أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم لم يعول في قضائه على وجود آثار للمخدر في جيب صديري الطاعن فإنه لا يجديه النعي بعدم إرسال الصديري للتحليل إذ أنه فضلاً عما أورده الحكم من أن المخدر المضبوط وجد مغلفاً فإنه بفرض وجوده مجرداً فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تعول على شهادة شهود الإثبات وتعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يشر إلى اعتراف الطاعن أو إلى أنه كان وليد إكراه ولم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأنه، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق عن حالة الضوء وإمكان الرؤية خارج المقهى، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم قد اطمأن إلى أدلة الثبوت في الدعوى، ومن بينها شهادة الضابط، فإن ما يثيره الطاعن وما يسوقه من قرائن لتجريح أقوال الضابط مما يشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يصح أن يكون ما ينعاه الطاعن بشأن إجراءات تحقيق الشرطة سبباً للطعن على الحكم بالنقض ما دام أن هذا التحقيق جرى في مرحلة سابقة على المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 ديسمبر سنة 1971 بناحية مركز إمبابة محافظة الجيزة أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للوصف والمواد الواردة بأمر الإحالة فقرر ذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 30 من أبريل سنة 1972 عملا بالمواد 1/1،2، 37/1-2،38، 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 17،32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن المتهم أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.