⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1388 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-2-11 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة وطه الصديق دنانة ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على أن الطاعن أصدر ثلاثة شيكات على بنك أسكندرية فرع مصر الجديدة لأمر المجني عليه الذي قدم هذه الشيكات مرفقاً بها إفادتين من البنك تضمنتا أن الصرف موقوف بأمر المتهم الساحب، وذلك دون أن يورد الحكم في مدوناته البيانات الدالة على استيفاء تلك الشيكات لشرائطها القانونية، فإن ذلك مما يعيبه بالقصور الذي يحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية حافظة المستندات التي رأى أنها مؤيدة لدفاعه والذي أثبته على إحدى صفحات الحافظة بما مؤداه أن الشيكين محل الاتهام لم يستوفيا شرائطهما القانونية لحملهما تاريخين وعبارة غير قابل للتحويل وتمسك بدلالة المستندات المقدمة على انتفاء وصف الشيك عن السندين موضوع التهمة المسندة إليه، فإن سكوت الحكم عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه يصمه بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 15/4/1970، 25/5/1970 بدائرة قسم مصر الجديدة: أعطى بسوء نية إلي ...... شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 10/4/1971 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لإيقاف التنفيذ فاستأنف المتهم ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 29/11/1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.