الطعن رقم 14 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1963-6-19
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير و الوقف على وجوه الخير هو أن الأول لا يكون على سبيل القربه و الصدقة و إنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية و الأقارب إذا لم ينط الاستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير كأن يجعل الواقف غله وقفه مصروفة للفقراء منهم فإنه يكون على سبيل القربه و الصدقة مما يدخل فى نطاق الوقف على وجوه الخير ـ فإذا كان الحكم الابتدائى لم يعتبر المبالغ التى كان يتولى الناظر صرفها للطاعنين بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التى يفرز من أجلها حصة فى أعيان الوقف ـ بعد إلغائه ـ على اعتبار أن هذا الصرف لا يعدو أن يكون صدقة لا تكسبهما صفة الاستحقاق ، و قد أقر الحكم المطعون فيه هذا النظر وأضاف إليه أن شرط الواقف محل النزاع ورد ضمن خيرات و صدقات الوقف و أن صرفها كان فى نطاق هذه الخيرات ، فهذا الذى أقام عليه الحكمان قضاءهما استخلاص سائغ يظاهره شرط الواقف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين ، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها .