⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1382 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-18 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عود
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ارتكب واقعة السرقة موضوع الدعوى المطروحة في 8/2/1971 وأن أخر سابقة صدر الحكم فيها في 8/11/1967 بالأشغال الشاقة لمدة سنتين لسرقة بعود - من شأنه أن يثير الشبهة في قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 56 سنة 1970 والتي توجب الحكم على العائد - إذا ما توافرت شروطها - بإيداعه إحدى مؤسسات العمل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة سنتين طبقاً للمادة 51 من قانون العقوبات دون أن تعنى المحكمة ببحث قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من هذا القانون أو عدم قيامها وبغير أن تبين سبب التفاتها عن إعمال حكمها في حق المطعون ضده على الرغم من أن الواقعة بظروفها المشددة - كما رفعت بها الدعوى - كانت مطروحة عليها، ولم تتغير فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 8 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... من مسكنها بطريق التسور حالة كونه عائدا، إذ سبق الحكم عليه بإحدى عشرة عقوبة مقيدة للحرية لسرقة وشروع فيها وإخفاء أشياء مسروقة أخرها بالأشغال الشاقة لمدة سنتين لشروع في سرقة بعود في القضية رقم 1013/311 ك سنة 1966 المحلة الكبرى. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 49/1 و51 و53 و316/2 مكرر ثالثا و317/4 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 24 يناير سنة 1972 عملا بالمواد 49/1 و51 و316/2 مكررا ثالثا و317/4 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين وقدرت عشرة جنيات أتعابا للمحامي المنتدب. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.