الطعن رقم 1351 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-19
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ زيوت معدنية
⚖️ غش
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها في صورة أجود مما هي عليه في الحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اقتناع المحكمة بحصول عملية الغش التي تنطوي على العرض للبيع زيتاً باسم زيت إكتيول (1) من إنتاج شركة......... حالة كون العبوة لا تطابق مواصفات هذا الزيت بالصورة التي تنتجه بها الشركة سالفة الذكر، وأضاف الحكم أنه ليس شرطاً أن تكون مواصفات المادة المغشوشة قد صدر بها قرار وزاري معين ويكفي أن تعطى اسما لا يتفق مع الحقيقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد خلط زيت السيارات الوارد من شركة...... بزيت مكرر، وأنه عرض هذا الزيت للبيع، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل ولا يقبل من الطاعن - في صورة هذه الدعوى - أن يتحدى بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الزيت مادام الحكم المطعون فيه قد أثبت في حقه بما أورده من أدلة سائغة أنه عمد إلى تضليل المشترين بتزييف حقيقة السلعة بما يتوافر به الغش في حكم المادة أنفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به. ولما كان ما أورده الحكم في خصوص عرض زيت عليه علامة مقلدة لم يطبقه في حق الطاعن ولم يعاقبه عليه بل انتهى في منطوقه إلى تأييد ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن عن التهمة الأولى، وهي تهمة عرض زيت إكتيول مغشوش وبراءته من التهمة الثانية، فإن ما ينعاه الطاعن في خصوص إدانته عن هذه التهمة الأخيرة دون لفت نظر الدفاع لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 13 يونيه سنة 1967 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة - المتهمون الثلاثة: عرضوا للبيع زيت أكتيول مغشوشا مع علمهم بغشه. المتهم الأول أيضا: عرض للبيع زيت أكتيول عليه علامة مقلدة مع علمه بذلك، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و37/1 و36 و40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 و2 و3 و5 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941، ومحكمة الوايلي الجزئية قضت في الدعوى حضوريا للأول والثاني وحضوريا اعتباريا للثالث بتاريخ 21 يناير سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات عن كل تهمة والمصادرة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 22 يناير سنة 1972 (أولا) بقبول استئناف المتهمين الأول (الطاعن) والثالث شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لكل منهما عن التهمة الأولى وإلغائه وبراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه (ثانيا) بعدم قبول استئناف المتهم الثاني شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.