⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1350 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-22 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة استمعت لأقوال المدعية بالحقوق المدنية كشاهدة في الدعوى "في حين أنها لا تسأل أصلاً إلا على سبيل الاستدلال" مردود بأن المدعي بالحقوق المدنية - طبقاً لما تقضي به المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية - إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين أن أرملة المجني عليه ادعت مدنياً أمام مستشار الإحالة قبل الطاعن بطلب الحكم بتعويض مؤقت لها ولأولادها القصر المشمولين بوصايتها وقدمت الإعلام الشرعي المثبت للوراثة وقراراً بتعيينها وصية على أولادها وصدر الحكم في الدعوى على هذا الأساس، فإن النعي على الحكم بأنه قضى للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت عن نفسها وبصفتها دون أن تقدم ما يثبت هذه الصفة لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من وجود تعارض بين ما أثبته التقرير الطبي الشرعي في صدره من وجود إصابة واحدة برأس المجني عليه وبين ما انتهى إليه من أن هذه الإصابة يمكن حدوثها من ضربتين على الرأس كما ذكرت الشاهدة ورد عليه بقوله: "كما أنه لا يوجد ثمة تناقض في التقرير الطبي الشرعي بين صدره وعجزه بل جاء التقرير واضحاً لا تناقض فيه إن إصابات المجني عليه رضية ورضية احتكاكية حدثت من جسم أو أجسام صلبة راضة ومن الجائز حصول إصابة الرأس المصحوبة بكسر متفتت كبير نتيجة الضرب مرتين بعصاً غليظة على الرأس". لما كان ذلك، وكان قول الشاهدة أن المجني عليه ضرب مرتين بالعصا على الرأس لا يستتبع بالضرورة أن تترك كل ضربة إصابة متميزة إذ يصح أن تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس، فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه التقرير الطبي الشرعي الذي لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28مارس سنة 1969بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية. (أولاً) ضرب.... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلي موته. (ثانيا) أحدث عمدا بـ.....الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 226/1 و242/1،32/2 من قانون العقوبات فقرر ذلك في 22 ديسمبر سنة 1969 وادعت أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 يناير سنة1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات عن التهمتين المسندتين إليه وإلزامه بـأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.