الطعن رقم 1345 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-1-22
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاينة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع عن الطاعن الأول قد قام على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت جثة المجني عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود آثار دماء في مكانها رغم أن المجني عليه أصيب بعدة جروح قطعية بالرأس والوجه، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة ذلك، وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري، لما ينبني عليه - لو صح - النيل من أقوال شاهدي الإثبات بما كان يقتضي من المحكمة أن تفطن إليه وتعني بتحقيقه أو ترد عليه بما ينفيه. أما وقد أغفلت الرد عليه جملة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين، وآخر حكم انقضاء الدعوى بالنسبة إليه بوفاته، بأنهم في يوم 26 مارس سنة 1968بدائرة بني عدى من أعمال مركز منفلوط محافظة أسيوط. (أولاً) قتلوا..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات قاطعة وراضة "سكاكين وقضيب حديد وذهبوا إليه في المكان الذي يعملون سلفا بوجوده فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالآلات التي كانوا يحملونها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب المتهم الثاني..... عمدا بسكين في عضد ساعده الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي إعاقة في ثني المرفق وانحراف لمحور الساعد وإعاقة تامة في حركة بطحه وفي نصف حركة وضمور بعضلات الساعد وانحراف لمحور المعصم الأيمن مع إعاقة تكاد تكون تامة بحركاته وضمور بعضلات كلوتي اليد اليمنى وإعاقة في ثني الأصابع الأمر المنطبق عليه نص المادتين 234/1،240/1 من قانون العقوبات. (ثانيا):(المتهم الثاني) أحدث عمدا بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 230، 231، 242/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك في 14ديسمبر سنة 1969 ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 يناير سنة 1972 عملا بالمواد 230، 231 و234/2، 242/1،32/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنة عن التهم المنسوبة إليهما. فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.