⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1344 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-19 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية تقصيرية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفات في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بأن تصرح للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه مادامت قد يسرت وأتاحت له الإدلاء بدفاعه الشفوي بجلسة المحاكمة. ولما كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع المطول الذي التفت الحكم المطعون فيه عن إيراده أو الرد عليه بل أرسل القول إرسالاً، وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً، ومن ثم فإن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي لا يستفاد منه أنه لم يكن محيطاً بدفاع الطاعن، ويكون النعي على الحكم في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها إثباتاً ونفياً دون معقب مادام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعد الشخص مسئولاً عن عمل الغير، أي لا تترتب المسئولية التقصيرية في حق أي شخص عن فعل المتهم إلا في حالتين وهما حالة المتبوع ويكون مسئولاً عن أعمال تابعه وهي ما يعبر عنه "بمسئولية المتبوع عن فعل تابعه"، وحالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ويكون مسئولاً عن الأعمال الصادرة من هذا الشخص وهي ما يعبر عنه "بمسئولية من تجب عليه الرقابة عمن هم في رقابته". ولما كان لا يتوفر في حق مدير عام إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة أي من هاتين الحالتين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون، إذ قضى بعدم قبول الدعوى المدنية قبله.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة العطارين الجزئية ضد المطعون ضدهم بعريضة أعلنت إليهم أنهمهم فيها بأنهم في خلال عامي 1950 و1951 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية - قاموا بتزوير ميزانية شركة مصر لعلف الحيوان على الوجه المبين بعريضة الدعوى إضرارا به و...... وطلب عقابهم بالمادتين 215، 336 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة، توفى كل من المتهمين الأول والثاني والثالث إلي رحمة الله فوجه المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية إلي ورثتهما ثم قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 28 يونيه سنة 1971 ببراءة المتهم الأول وإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية قبله ورفض الدعوى المدنية قبل ورثة المتهمين الثاني والثالث. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.