⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1339 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-21 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ ميعاده
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً، فإن ما يثيره في هذا الشأن من مرضه في تاريخ جلسة المعارضة (في الحكم الابتدائي" التي صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما أثاره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي - الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى، لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22/4/1969 بدائرة بندر شبرا: (1) أقام بناء الدور الأول من منزله بدون ترخيص من الجهة المختصة. (2) أقام بناء تزيد تكاليفه عن ألف جنيه دون الحصول على موافقة من اللجنة المختصة. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 3، 5، 16، 18 من القانون رقم 45 لسنه 1962 ومواد القانون رقم 55 لسنه 1964، ومحكمة بندر شبرا الجزئية قضت غيابيا في 3/1/1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص وغرامة تعادل قيمة تكاليف البناء وقدرها 1276ج عن التهمتين، فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 2/5/1970 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 5/11/1970 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.