⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1338 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ امر الاحالة
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية إنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. وإذ كان ذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى المتهم في طلب التكليف بالحضور وجرت المحاكمة على أساسها هي إنه أدار محلاً بغير ترخيص ولم تقل النيابة أن المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية - وهي الواقعة التي تضمنتها الأوراق - ولم ترفع الدعوى عن ذلك - والواقعتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما - ولا يحق للمحكمة الاستئنافيه أن توجه إليه هذه التهمة أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتبرئة المطعون ضده من التهمة الموجهة إليه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً إلا أن الطعن فيه بطريق المعارضة غير جائز عملاً بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية لصدوره في جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 مارس سنة 1971 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية أدار المحل المبين بالمحضر بغير ترخيص من السلطة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1/2 17،18/1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ أول يونيه سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والغلق بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت غيابيا بتاريخ 23 سبتمبر سنة1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.