⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1332 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-21 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تغني الرخصة التي يحصل عليها صاحب المحل من مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز - عن الترخيص الخاص بإدارة المحل والمنصوص عليه في المادة 2/1 من القانون 453 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية وذلك بما للجهة المختصة بإصداره من كامل السلطة في الموافقة على الترخيص بإدارة المحل أو عدم الترخيص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإلغاء عقوبة الغلق على الترخيصين الصادرين من مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإقامة آلتين يحركهما الغاز، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/4/1971 بدائرة مركز طهطا: أدار محلا تجاريا بغير ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1/3 و2 و17 و18/1 من القانون رقم 453 لسنه 1954 المعدل بالقانون رقم 369 لسنه 1959 والجدول الملحق. ومحكمة طهطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 8/6/1971عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق. فاستأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 20/10/1971بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة وإلغاء عقوبة الغلق. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.