⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1321 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-21 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - اطاعة المرؤس لامر رئيسه
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ القصد العام
⚖️ مسئولية جنائية - الاعفاء منها
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ موظفون عموميون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامه، وطه الصديق دنانه، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقوم جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأيا كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة، وتتحقق هذه الجريمة باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام التي تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تقضي عليه طاعته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 19 يوليه سنة1970 بدائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية: (الأول): بصفته صاحب المحل المبين بالمحضر ومديره المسئول (والثاني) المطعون ضده: بصفته عاملا بالمحل باعا سلعة مسعرة قانونا (حلاوة طحينية وموسي حلاقة أوكي) بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا. وطلبت معاقبتهما بالمواد 6/3 و13/1 و14 و15 و16/1 من القانون رقم 163 لسنه 1950 والمواد 19 و20 و21 و24 من قرار التموين رقم 180 سنة 1950 المعدل بالقرار رقم 128 لسنه 1957. ومحكمة مركز فاقوس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20/12/1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة وكذلك المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 14/12/1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بإضافة عقوبة شهر مخلص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للمطعون ضده ... إلخ.