⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1306 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-8 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ بطلان
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر، فقد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، ففي هذه الحالة يعتبر واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات، إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه في أول الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف ماهية تغيير الحقيقة وإلا كان باطلاً. ولما كان الحكم المطعون عند إثباته ما تبين من الإطلاع على المحرر المزور وإيراد أقوال المدعي بالحقوق المدنية، لم يكشف إلا عن المحرر عندما كان عرفياً في أول الأمر وذلك باصطناع الطاعن محرراً نسب صدوره زوراً إلى المدعي بالحقوق المدنية عن إقراره بأن مقدم الطلب (الخفير الخصوصي) مستمر في العمل بالدائرة التي ورث المدعي بالحقوق المدنية بعض الأطيان التي تتكون منها وأنه يوافق على تجديد الترخيص له بحيازة السلاح الناري، وأما ما جاء تالياً لذلك فلم يفصح عنه الحكم، فلم يبين الحكم الصورة التي تداخل بها أحد الموظفين العموميين فيه، ومدى اتصال هذا التداخل بالبيان الخاص بالإقرار والموافقة المنسوبين كذباً إلى المدعي بالحقوق المدنية، سواء بالتحقق من صحة هذه البيانات أو بالموافقة على صحتها أو تمهيداً لتوقيع الموظف العمومي عليها حتى تنسحب رسمية تلك الورقة على جميع ما دون بها قبل تقديمها إلى الموظف أو الموظفين العموميين مما كان يقتضي من الحكم أن يبين من هو الموظف أو الموظفين العموميين الذين تداخلوا في المحرر، واختصاص كل منهم في هذا التداخل ومداه وسنده حتى يكون الحكم كاشفاً عن أن المحرر الذي كان عرفياً في أول الأمر قد انقلب إلى محرر رسمي بهذا التداخل وأن رسميته تنسحب إلى البيانات التي حررت به منذ وقت تحريره. أما وقد خلا الحكم من ذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى ويحول بينها وبين أن تقول كلمتها في شأن انقضاء أو عدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر قانوناً هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة فيما انتهى إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه في يوم أول ديسمبر سنة 1965 بدائرة قسم بنها محافظة القليوبية (اولاً) ارتكب تزويرا في محرررسمي هو طلب تجديد ترخيص السلاح رقم ... ... ... ... باسم ... ... ... ... بأن اصطنع إقراراً بأن المذكور يعمل خفيرا خصوصيا بدائرة ورثة المرحوم ... ... ... ... وموافقته على تجديد السلاح ونسب هذا الإقرار وتلك الموافقة زورا الى أحد الورثة ووقع بإمضاء مزورة نسبها إلى المذكور وذلك على خلاف الحقيقة وقد اكتسب الطلب المذكور صفته الرسمية باعتماده والتوقيع عليه من الموظفين المختصين (ثانيا) اشترك بطريق المساعدة مع آخر حسن النية هو الخفير الخصوصي ... ... ... في استعمال المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن أعطاه إياه للإحتجاج به وتقديمه لجهة الإدارة المختصة. وطلبت من مستشارالإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/3 و41 و211 و212 و214 و215 من قانون العقوبات. فقرر ذلك في 17 مارس سنة 1970، وادعى ... ... ... ... مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1972 عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين المسندتين إليه والزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الوكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.