⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1963-1-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ايداع صور الاحكام والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد المجيد الغايش واميل جبران وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه . و هو إجراء حتمى جرى قضاء محكمة النقض على أن إغفاله يترتب عليه بطلان الطعن . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى الحكم الابتدائى فى أسبابه و كان هذا الحكم بدوره قد أحال إلى حكمين صدرا قبل الفصل فى الموضوع و فصلا فى شق منه بحيث أصبحا بهذه الإحالة و كأنهما جزء من الحكم المطعون فيه مكمل له ، فإن عدم تقديم هذين الحكمين يترتب عليه بطلان الطعن .