الطعن رقم 1303 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-1-8
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبغ
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر أن القانون رقم 92 لسنة 1964 يؤثم حيازة التبغ شأنها في ذلك شأن زراعته، كما أنه لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً للدخان المكون لجسم الجريمة أن يكون محرزاً له مادياً، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو كان المحرز له شخصاً آخر بالنيابة عنه، إلا أنه لما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية وأخذاً بالشواهد والبينات التي أوردتها - قررت أن المطعون ضده وقد أجر ثمار حديقته لآخر انحسر سلطانه عن الحديقة وثمارها فلا عليها من بعد أن ترتب على ذلك انتفاء حيازته لشجيرات التبغ المضبوطة وانتقال تلك الحيازة إلى المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته وأن له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق، وأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة (المدعية بالحقوق المدنية) في شأن اعتراف الخفير ... "المتهم الثاني" (من أنه أدلى باعترافه تجنيباً لإلزام متبوعه - المطعون ضده - بالتعويض الكبير المطالب به) يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 20 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: قاما بزراعة أدخنة محظور زراعتها محليا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنه 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح البداري الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 8 من أبريل سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لمصلحة الجمارك تعويضا قدره أربعة عشر ألفا ومائتين وثمانين جنيها بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها المصروفات.
فطعن الأستاذ ... ... المحامي بإدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.