⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1276 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-12 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المحكمة الاستئنافية قررت تأجيل نظر الدعوى لإشعار المدعي بالحقوق المدنية وقد تم إعلان الطاعن الثاني للحضور بهذه الجلسة وأثبت بمحضرها حضور "المدعي المدني" دون بيان اسم الحاضر من المدعيين بالحقوق المدنية ثم أجلت الدعوى لجلسة أخرى أثبت في صدر محضرها حضور المدعيين وأثبت بعد ذلك في ذات المحضر حضور أحد الورثة دون تحديد واضح لصفته ثم حجزت الدعوى للحكم لجلسة لاحقة أصدرت فيها المحكمة حكمها المطعون فيه، ولما كانت البيانات التي أثبتت بمحاضر الجلسات على النحو المتقدم قد شابها من الاضطراب والغموض ما يتعذر معه تحديد من حضر من المدعيين بالحقوق المدنية في هذه الجلسات، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد إعلان الطاعن الأول للحضور أمام المحكمة الاستئنافية، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر ضده بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - المطعون ضده - ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية بالمصروفات، يكون قد بني على إجراءات باطلة بالنسبة إليه وانطوى على إخلال بحقه في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية محل الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعنين معاً نظراً لوحدة الواقعة وتحقيقاً لحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 مارس سنة 1969 بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة: بدد المبلغ المبين بالأوراق، المملوك...... والذي لم يسلم إليه إلا على وجه الوديعة لتوصيله إلي....... فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعى الطاعنان مدنيا بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم (المطعون ضده)، ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11 مايو سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بدفع التعويض المدني المطلوب وقدره 51 جنيها ومصروفات الدعوى المدنية وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعيها بالمصروفات المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية، فطعن وكيل المدعيين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.