⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1250 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-24 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ نقد
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدى ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد فاورق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى - (وهذا القيد مستمر العمل به بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي ألغى القانون رقم 80 لسنة 1947) - وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم، ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك طبقاً لما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالفة الذكر، فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1).......... الطاعن. (2)......... (3)........... بأنهم في يوم 29 من أكتوبر سنة 1967 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة. أولا: المتهمان الأول والثاني شرعا في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي بإجراء التعامل في أوراق النقد الأجنبي المضبوطة (2051 دولارا أمريكيا و350 جنيها إسترلينيا والبالغ قيمتها 1301 جنيه و940 مليما) بأن اتفقا على بيعها عن غير طريق المصارف المرخص لها وعلى خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة في حالة تلبس. ثانيا: المتهم الأول لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد بسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد الأجنبي المملوك له والموضح في التهمة السابقة. ثالثا: المتهمان الثاني والثالث شرعا في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي لإجراء التعامل في أوراق النقد الأجنبي المضبوطة 167 جنيها إسترلينيا والبالغ قيمتها 20 جنيها و400 مليم بأن اتفقا على بيعها على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة في حالة تلبس. رابعا: المتهم الثاني لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد بسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد الأجنبي المملوك له والموضح في التهمة السابقة. وطلبت عقابهم بمواد الاتهام. ومحكمة جنح الجيزة الجزئية قضت حضوريا بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 50ج لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 200جنيه مائتي جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهما الأول والثاني هذا الحكم، كما استأنفه المحكوم عليه الثالث. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - فضت حضوريا اعتباريا للأول والثاني وغيابيا للثالث بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وتغريم كل منهم مائتي جنيه والمصادرة وذلك عن جميع التهم المسندة إلى كل منهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... إلخ.