⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1248 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادراً عن إرادة حرة, فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره, ولما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد إن له تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً, كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين ما وقع له من وعد أو إغراء ونفي أثر ذلك على الاعتراف الصادر منه في استدلال سائغ. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية - الشاهد الرابع - على أنه قدم للطاعن وهو مساعد بالقوات الجوية الورق الذي سطر عليه اعترافه, من بعد أن أفهمه بمساعدته في توضيح موقفه لدى رؤسائه كي لا يتهموه بأنه مجرم يحترف اختطاف الأطفال وكان ذلك الحكم لم يبين مدى تأثير وعد رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية على الطاعن وهو مساعد بها - ولم يبحث الصلة بين ذلك الوعد وبين اعتراف الطاعن, فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له ذلك الوجه من الطعن. ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 23 مارس و6 أبريل سنه 1970 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة وشبين القناطر محافظة القليوبية (أولا) خطف بالتحايل ............. التي لم تبلغ من العمر ثلاث سنوات بأن أوهم مربيتها .......... التي كانت ترافقها بأنه سوف يصحب المجني عليها إلى منزل جدها لصلته به فانخدعت المربية بحيلته وسلمته المجني عليها فأخفاها لدى آخرين مجهولين في جهة غير معلومة لوالديها. (ثانيا) حصل بالتهديد من ...... على المبلغ المبين بالتحقيقات بأن خطف ابنته الطفلة المجني عليها سالفة الذكر ولم يعدها إليه إلا بعد حصوله على هذا المبلغ. (ثالثا) سرق الملابس والحلي موضحة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 288/1 - 2 و318 و326/1 من قانون العقوبات, فقرر ذلك في 11 يونيه سنه 1970. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة خمس سنوات عن التهم المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.