⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1243 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وحسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التغيير الذي تجريه المحكمة في التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن القضية ليست قضية قتل عمد كما وصفت وأن المتهم بعيد كل البعد عن القتل العمد بل يعتبر قتل خطأ". لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/12/1968 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة: قتل .......... عمدا بأن أطلق عليه من بندقيته عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 234/1 من قانون العقوبات. وادعى ................... و............... مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250 جنيها والمصاريف. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 7/2/1972 عملا بالمادة 238/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع إلى المدعين بالحق المدني مبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.