⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1242 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اثر التقرير بالطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التقرير بالطعن، كما رسمه القانون، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، ومن ثم فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد، ويكون طعنه غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محكمة الموضوع وإن كان من حقها أن تستخلص قصد الإحراز من أدلة الدعوى وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وأن تكون قد ألمت بها إلماماً تاماً. ولما كان الثابت على لسان الضابط في التحقيقات - وهو ما أثبته في محضر ضبط الواقعة - أن مرشداً سرياً أبلغه بأن المطعون ضده الأول سيبيعه كمية من المواد المخدرة وأنهما اتفقا على اللقاء فأعد كميناً لضبط الواقعة، وفي الوقت المحدد شاهد سيارة أجرة تقف في الطريق ويهبط منها المطعون ضده الأول حاملاً في يده لفافة من الورق ويتجه نحو المرشد السري فبادر بضبطه وتفتيشه فعثر داخل اللفافة على أربع طرب من الحشيش، وأن المطعون ضده الأول قد اعترف له بأن إحرازه للمخدر كان بقصد الاتجار، وكان الحكم المطعون فيه قد برر إطراحه لقصد الاتجار بقالة أن التحقيقات لم تسفر عن هذا القصد دون أن يعرض لظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها ولأقوال الضابط واعتراف المطعون ضده له فإن ذلك مما ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بواقعة الدعوى إلماماً شاملاً بما لا يطمئن معه إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني على أن مخدراً لم يضبط معه، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن سبع عشرة قطعة من مادة الحشيش قد ضبطت معه وفي جيب صديريه الأيمن، فإن الحكم إذ لم يعرض لهذا الدليل من أدلة الثبوت، واستند في قضائه إلى ما يخالف الثابت بالأوراق فإن ذلك لما يدل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بالدعوى ودون أن تلم بها وتمحصها، بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 2 ديسمبر سنة 1969 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أحرزوا جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 1/1، 2، 34/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرفق، فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1/2، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول المرفق والمادة 17 من قانون العقوبات والمادتين 304 /1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. أولا - بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين مع تغريمه خمسمائة جنيه. ثانيا - بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع تغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية. ثالثا - بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه. رابعا - ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. خامسا - مصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم وكيل الطاعن تقريرا بالأسباب عنه إلا أن المحكوم عليه المذكور لم يقرر بالطعن.