⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1196 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-7 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي إحراز السلاح والذخيرة وبين جريمة الإصابة الخطأ لا يحمل قضاءه، ذلك بأن الجريمتين الأولى والثانية قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجني عليهما خطأ التي نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذي أنتج جريمتي إحراز السلاح وذخيرته بما ينتفي معه قيام ثمت ارتباط بينها في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه إذ انتهى إلى تطبيق حكم تلك المادة على واقعة الدعوى يكون قد أخطأ في تكييف علاقة الارتباط بين الوقائع كما أثبتها بما يوجب نقضه وتصحيحه بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ بالإضافة إلى باقي العقوبات الأخرى المحكوم بها عن الجريمتين الأولى والثانية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 يونيه سنة 1970 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط: (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن الماسورة "بندقية خرطوش" (ثانيا) أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه (ثالثا) تسبب بخطئه في إصابة كل ... ... ... و... ... ... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن وضع السلاح الناري سالف الذكر وهو محشو بالذخيرة على ركبته دون تحوط فاصطدمت يده بالزناد حيث انطلق منه عيارين ناريين أصابا المجني عليهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1/1 و6 و26/1-4 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنه 1154 و75 سنة 1958 والجدول/2 المرافق والمادة 244 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 26 من أبريل سنة1971. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام والمادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه خمسة جنيهات بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.