الطعن رقم 1192 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-1-7
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبغ
⚖️ تعويض
⚖️ العقوبة المختلطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت حيازة الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس (النشوق) على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريباً معاقباً عليه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ التي تنص على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي (أ) ... ... ... (ب) عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته". وكان قضاء النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض فلا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض لمصلحة الجمارك وبغير تدخل منها في الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 15 من أبريل سنة 1968 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: (الأول) "الطاعن" حاز نشوقا مغشوشا لم تتوافر فيه نسب الخلط الصادر بها القرار الوزاري رقم 91 لسنه 1933 (الثاني) أنتج النشوق سالف الذكر مخالفا للقرار الوزاري المذكور. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 92 لسنه 1964 والقرار الوزاري رقم 91 لسنه 1933. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 6 يناير سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة. فعارض المتهم الأول في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 7 من أبريل سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استنئافية - قضت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1971 حضوريا بالنسبة للمتهم الأول وغيابيا بالنسبة للمتهم الثاني بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إلى مصلحة الجمارك تعويضا قدره أربعمائة وعشرين جنيها بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.